يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، قال بعض الفقهاء أن الكفالة بشرط براءة الأصيل صارت حوالة لأنه لا يترتب على الكفالة براءة الأصيل ، فهل هذا القول راجح أم مرجوح؟
يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، قال بعض الفقهاء أن الكفالة بشرط براءة الأصيل صارت حوالة لأنه لا يترتب على الكفالة براءة الأصيل ، فهل هذا القول راجح أم مرجوح؟