يشرح الشيخ في هذا الدرس من قول المصنف ( باب اللقطة ) صفحة ( 337 ) إلى قول المصنف ( وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها ) صفحة ( 338 ) - طبعة المعارف للنشر والتوزيع