يشرح الشيخ في هذا الدرس من قول المصنف ( وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب ) صفحة (353) إلى قول المصنف ( وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ... الخ ) صفحة (356) - طبعة المعارف للنشر والتوزيع