يشرح الشيخ في هذا الدرس من قول المصنف ( ويوجب الغسل والبلوغ وكفارة بالوطء فيه، ولو مكرها، أو ناسياً، أو جاهلا ... الخ ) صفحة ( 143 ) إلى قول المصنف ( ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، وللأثنى شربه، لحصول الحيض، ولقطعه ) صفحة ( 147 ) -طبعة إثراء للمتون