يشرح الشيخ في هذا الدرس من قول المصنف ( ويصح أن يهب شيئاً ويستثنى نفعه مدة معلومة ) صفحة ( 443 ) إلى قول المصنف ( بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال ) صفحة ( 445 ) - طبعة دار اليقين