يشرح الشيخ في هذا الدرس من قول المصنف ( والثلث: فرض اثنين ) صفحة ( 470) إلى قول المصنف ( السابع: فرض الجد كذلك، أي مع الفرع الوارث، لأنه أب ) صفحة ( 473) - طبعة دار اليقين