يشرح الشيخ في هذا الدرس من قول المصنف ( ويحرم الصريح بخطبة المعتدة البائن، لا التعويض ) صفحة ( 545 ) إلى قول المصنف ( لا بالكتابة ، والإشارة إلا من أخرس ) صفحة ( 548 ) - طبعة دار اليقين