يشرح الشيخ في هذا الدرس من قول المصنف ( فصل: فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره ) صفحة ( 590 ) إلى قول المصنف ( أو لنصفه كطلاق ونحوه ... الخ ) صفحة ( 593 ) - طبعة دار اليقين