مُوجِبَاتُ اَلْغُسْلِ سَبْعَةٌ: خُرُوجُ اَلْمَنِيِّ مِنْ مَخْرَجِهِ بِلَذَّةٍ وَانْتِقَالُه ُ وَتَغْيِيبُ حَشَفَة ٍ فِي فَرْجٍ أَوْ دُبُرٍ وَلَوْ لِبَهِيمَةٍ أَوْ مَيِّتٍ بِلَا حَائِلٍ, وَإِسْلَامُ كَافِرٍ, وَمَوْتٌ, وَحَيْضٌ, وَنِفَاسٌ . وَسُنَّ لِجُمُعَةٍ, وَعِيدٍ, وَكُسُوفٍ, وَاسْتِسْقَاء ٍ وَجُنُونٍ, وَإِغْمَاءٍ لَا اِحْتِلَامَ فِيهِمَا, وَاسْتِحَاضَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ, وَإِحْرَامٍ, وَدُخُولِ مَكَّةَ, وَحَرَمِهَا, وَوُقُوفٍ بِعَرَفَةَ, وَطَوَافِ زِيَارَةٍ, وَوَدَاعٍ, وَمَبِيتٍ بِمُزْدَلِفَةَ, ورَمْيِ جمارٍ وَتَنْقُضُ اَلْمَرْأَةُ شَعْرَهَا لِحَيْضٍ وَنِفَاسٍ, لَا جَنَابَةٍ إِذَا رَوَتْ أُصُولَهُ . وَسُنَّ تَوَضُّؤٌ بِمُدٍّ, وَاغْتِسَالٌ بِصَاع ٍ وَكُرِهَ إِسْرَاف ٌ وَإنْ نَوَى بالغُسْلِ رَفْعَ اَلْحَدَثَيْنِ أَوْ اَلْحَدَثِ ِوَأَطْلَقَ اِرْتَفَعَا. وَسُنَّ لِجُنُبٍ غَسْلُ فَرْجِهِ, وَالْوُضُوءُ لَأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنَوْمٍ, وَمُعَاوَدَةِ وَطْءٍ، وَالْغُسْلُ لَهَا أَفْضَلُ, وَكُرِهَ نَومُ جُنُبٍ بِلَا وُضُوءٍ . اَلتَّيَمُّمُ وَتَوَابِعُهُ يَصِحُّ اَلتَّيَمُّمُ بِتُرَابٍ طَهُور مُبَاحٍ لَهُ غُبَارٌ إِذَا عُدِمَ اَلْمَاءُ لِحَبْسأَوْ غَيْرِهِ, أَوْ خِيفَ بِاسْتِعْمَالِهِ, أَوْ طَلَبِهِ ضَرَرٌ بِبَدَنٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِمَا, وَيُفْعَلُ عَنْ كُلِّ مَا يُفْعَلُ بِالْمَاء سِوَى نَجَاسَةٍ عَلَى غَيْرِ بَدَنٍ إِذَ ا دَخَلَ وَقْتُ فَرْضٍ َوَأُبِيحُ غَيْرُهُ. وَإِنْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِي طَهَارَتَهُ اِسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ تَيَمَّمَ. وَيَتَيَمَّمُ لِلْجُرْحِ عِنْدَ غَسْلِهِ, إِنْ لَمْ يُمْكِنُ مَسْحُهُ بِالْمَاءِ وَيَغْسِلُ اَلصَّحِيحَ. وَطَلَبُ اَلْمَاءِ شَرْطٌ فَإِنْ نَسِيَ قُدْرَتَهُ عَلَيْه ِ وَتَيَمَّمَ أَعَادَ . وَفُرُوضُهُ: مَسْحُ وَجْهِهِ, وَيَدَيْهِ إِلَيَّ كُوعَيهِ, وَفِي أَصْغَرَ تَرْتِيبٌ وَمُوَالَاةٌ أَيْضًا . وَنِيَّةُ اَلِاسْتِبَاحَةِ شَرْط ٌ لِمَا يَتَيَمَّمُ لَهُ, وَلَا يُصَلِّي بِهِ فَرْضًا, إِنْ نَوَى نَفْلاً أَوْ أَطْلَقَ. وَيَبْطُلُ بِخُرُوجِ اَلْوَقْتِ, وَمُبْطِلَاتِ اَلْوُضُوءِ, وَبِوُجُودِ مَاءٍ إِنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِهِ. وَسُنَّ لِرَاجِيهِ تَأْخِيرٌ لِآخِرِ وَقْتِ مُخْتَارٍ. وَمَنْ عَدِمَ اَلْمَاءَ وَالتُّرَابَ أَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ اِسْتِعْمَالُهُمَا صَلَّى اَلْفَرْضَ فَقَط ْ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ, وَلَا إِعَادَةَ, وَيَقْتَصِرُ عَلَى مُجْزِئٍ, وَلَا يَقْرَأُ فِي غَيْرِ اَلصَّلَاةِ إِنْ كَانَ جُنُبًا.