يَجُوزُ اَلْمَسْحُ عَلَى خُفٍّ وَنَحْوِه وَعِمَامَةِ ذَكَرٍ مُحَنَّكَةٍ أَوْ ذَاتِ ذُؤَابَةٍ, وَخُمُرِ نِسَاءٍ مُدَارَةٍ تَحْتَ حُلُوقِهِنّ َ وَعَلَى جَبِيرَةٍ لَمْ تُجَاوِزْ قَدْرَ اَلْحَاجَةِ إِلَى حَلِّهَا, وَإِنْ جَاوَزَتْهُ أَوْ وَضَعَهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ لَزِمَ نَزْعُهَا, فَإِنْ خَافَ اَلضَّرَرَ تَيَمَّمَ, مَعَ مَسْحِ مَوْضُوعَةٍ عَلَى طَهَارَةٍ. وَيَمْسَحُ مُقِيمٌ وَعَاصٍ بِسَفَرِهِ مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَمُسَافِرٌ سَفَرَ قَصْرٍ ثَلَاثَةً بِلَيَالِيهَ . فَإِنْ مَسَحَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أَقَامَ أَوْ عَكَسَ فَكَمُقِيمٍ, وَشُرِطَ تَقَدُّمُ كَمَالِ طَهَارَة ٍ وَسَتْرُ مَمْسُوحٍ مَحَلَّ فَرْضٍ وَثُبُوتُهُ بِنَفْسِهِ, وَإِمْكَانُ مَشْيٍ بِهِ عُرْفًا وَطَهَارَتُهُ وَإِبَاحَتُهُ. وَيَجِبُ مَسْحُ أَكْثَرِ دَوَائِرِ عِمَامَةٍ, وَأَكْثَرِ ظَاهِرِ قَدَمِ خُفٍّ, وَجَمِيعُ جَبِيرَةٍ، وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُ مَحَلِّ فَرْضٍ أو تمَّتْ اَلْمُدَّةُ اسْتَأْنَفَ اَلطَّهَارَةَ .