وَأَوْقَاتُ اَلنَّهْيِ خَمْسَةٌِ: مِنْ طُلُوعِ فَجْرٍ ثَانٍ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ, وَمِنْ صَلَاةِ اَلْعَصْرِ إِلَى اَلْغُرُوبِ, وَعِنْدَ طُلُوعِهَا إِلَى اِرْتِفَاعِهَا قَدْرَ رُمْحٍ, وَعِنْدَ قِيَامِهَا حَتَّى تَزُولَ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى يَتِمَّ. فَيَحْرُمُ اِبْتِدَاءُ نَفْلٍ فِيهَا مُطْلَقًا لَا قَضَاءُ فَرْضٍ, وَفِعْلُ رَكْعَتَيْ طَوَافٍ, وَسُنَّةُ فَجْرٍ أَدَاءً قَبْلَهَا, وَصَلَاةُ جِنَازَةٍ بَعْدَ فَجْرٍ وَعَصْرٍ. صَلَاةُ اَلْجَمَاعَةِ تَجِبُ اَلْجَمَاعَةُ لِلْخَمْسِ اَلْمُؤَدَّاةِ عَلَى اَلرِّجَالِ اَلْأَحْرَارِ اَلْقَادِرِينَ, وَحَرُمَ أَنْ يُؤَمَّ قَبْلَ رَاتِبٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ, أَوْ عُذْرِهِ, أَوْ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ. وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ تَسْلِيمَةِ اَلْإِمَامِ اَلْأُولَى أَدْرَكَ اَلْجَمَاعَةَ, وَمَنْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا أَدْرَكَ رَكْعَةً, بِشَرْطِ إِدْرَاكِهِ رَاكِعًا, وَعَدَمِ شَكِّهِ فِيهِ, وتحريمتِهِ قَائِمًا . وَتُسَنُّ ثَانِيَةٌ لِلرُّكُوعِ, وَمَا أَدْرَكَ مَعَهُ آخِرُهَا, وَمَا يَقْضِيهِ أَوَّلُهَا . وَيَتَحَمَّلُ عَنْ مَأْمُومٍ قِرَاءَةً, وَسُجُودَ سَهْو ٍوَتِلَاوَةٍ, وَسُتْرَةً وَدُعَاءَ قُنُوتٍ, وَتَشَهُّدًا أَوَّلَ إِذَا سُبِقَ بِرَكْعَةٍ, لَكِنْ يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي سَكَتَاتِهِ وَسِرِّيَّةٍ, وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لِبُعْدٍ لَا طَرَشٍ. وَسُنَّ لَهُ اَلتَّخْفِيفُ مَعَ اَلْإِتْمَامِ, وَتَطْوِيلُ اَلْأُولَى عَلَى اَلثَّانِيَةِ, وَانْتِظَارُ دَاخِلٍ مَا لَمْ يَشُقَّ.