اﻟﺪﺭﻭﺱ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

الدرس الثاني - شروط صحة الصلاة

شُرُوطُ صِحَّةِ اَلصَّلَاةِ سِتَّةٌ: طَهَارَةُ اَلْحَدَثِ وَتَقَدَّمْتْ, وَدُخُولُ اَلْوَقْتِ, فَوَقْتُ اَلظُّهْرِ مِنَ اَلزَّوَالِ حَتَّى يَتَسَاوَىَ مُنْتَصِبٌ وَفَيْؤُهُ سِوَى ظِلِّ اَلزَّوَال ِ. وَيَلِيه اَلْمُخْتَارُ لِلْعَصْرِ حَتَّى يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ, سِوَى ظِلِّ اَلزَّوَالِ, وَالضَّرُورَةُ إِلَى اَلْغُرُوبِ, وَيَلِيه اَلْمَغْرِبُ حَتَّى يَغِيبَ اَلشَّفَقُ اَلْأَحْمَرُ, وَيَلِيَهُ اَلْمُخْتَارُ لِلْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اَللَّيْلِ اَلْأَوَّلِ, وَالضَّرُورَةُ إِلَى طُلُوعِ فَجْرٍ ثَانٍ, وَيَلِيه اَلْفَجْرُ إِلَى اَلشُّرُوقِ. وَتُدْرَكُ مَكْتُوبَةٌ بِإِحْرَامٍ فِي وَقْتِهَا, لَكِنْ يَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا إِلَى وَقْتٍ لَا يَسَعُهَا, وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَيَقَّنَهُ أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُهُ إِنْ عَجَزَ عَنِ اَلْيَقِينِ, وَيُعِيدُ إِنْ أَخْطَأَ. وَمَنْ صَارَ أَهْلاً لِوُجُوبِهَا قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا بِتَكْبِيرَةٍ لَزِمَتْهُ, وَمَا يُجْمَعُ إِلَيْهَا قَبْلَهَا. وَيَجِبُ فَوْرًا قَضَاءُ فَوَائِتَ مُرَتَّبًا مَا لَمْ يَتَضَرَّرْ أَوْ يَنْسَ أَوْ يَخْشَ فَوْتَ حَاضِرَةٍ أَوْ اِخْتِيَارِهَا. اَلثَّالِثُ: سَتْرُ اَلْعَوْرَةِ, وَيَجِبُ حَتَّى خَارِجَهَا, وَفِي خَلْوَةٍ, وَفِي ظُلْمَةٍ بِمَا لَا يَصِفُ اَلْبَشَرَةَ. وَعَوْرَةُ رَجُلٍ وَحُرَّةٍ مُرَاهَقَة ٍوأَمَةٍ مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ, وَابْنِ سَبْعٍ إِلَى عَشْرٍ اَلْفَرْجَانِ, وَكُلُّ اَلْحَرَّةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا فِي اَلصَّلَاةِ. وَمَنِ اِنْكَشَفَ بَعْضُ عَوْرَتِهِ وَفَحُشَ أَوْ صَلَّى فِي نَجَسٍ أَوْ غَصْبٍ ثَوْبًا أَوْ بُقْعَة ً أَعَادَ, لَا مَنْ حُبِسَ فِي مَحَلٍّ نَجِسٍ (أَوْ غَصْبٍ ) لَا يُمْكِنُهُ اَلْخُرُوجُ مِنْهُ. اَلرَّابِعُ: اِجْتِنَابُ نَجَاسَةٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهَا فِي بَدَنٍ وَثَوْب ٍوَبُقْعَةٍ مَعَ اَلْقُدْرَة ِ. وَمَنْ جَبَرَ عَظْمَهَ أَوْ خَاطَهُ بِنَجَسٍ وَتَضَرَّر بِقَلْعِهِ لَمْ يَجِبْ, وَيَتَيَمَّمُ إِنْ لَمْ يُغَطِّهِ اَللَّحْمُ. وَلَا تَصِحُّ بِلَا عُذْرٍ فِي مَقْبَرَةٍ وَخَلَاء ٍوَحَمَّامٍ وَأَعْطَانِ إِبِل ٍوَمَجْزَرَة ٍ وَمَزْبَلَةٍ وَقَارِعَةِ طَرِيق ٍ وَلَا فِي أَسْطِحَتِهَا. اَلْخَامِسُ: اِسْتِقْبَالُ اَلْقِبْلَةِ, وَلَا تَصِحُّ بِدُونِهِ إِلَّا لِعَاجِز ٍوَمُتَنَفِّلٍ فِي سَفَرٍ مُبَاحٍ. وَفرْضُ قَرِيبٍ مِنْهَا إِصَابَةُ عَيْنِهَا, وَبَعِيدٍ جِهَتِهَا, وَيُعْمَلُ وُجُوبًا بِخَبَرِ ثِقَةٍ بِيَقِين ٍ وَبِمَحَارِيبِ اَلْمُسْلِمِينَ, وَإِنِ اِشْتَبَهَتْ فِي اَلسَّفَرِ اِجْتَهَدَ عَارِفٌ بِأَدِلَّتِهَا وَقلَّدَ غَيْرَهُ إِنْ صَلَّى بِلَا أَحَدِهِمَا مَعَ (اَلْقُدْرَةِ ) قَضَى مُطْلَقًا . اَلسَّادِسُ: اَلنِّيَّةُ, فَيَجِبُ تَعْيِينُ مُعَيَّنَة ٍوَسُنَّ مُقَارَنَتُهَا لِتَكْبِيرَةِ إِحْرَامٍ, وَلَا يَضُرُّ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهَا بِيَسِيرٍ. وَشُرِطَ نِيَّةُ إِمَامَةٍ وَائْتِمَامٍ, وَلِمُؤْتَمٍّ اِنْفِرَادٌ لِعُذْرٍ, وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إِمَامِهِ, لَا عَكْسَ إِنْ نَوَى إِمَامٌ اَلِانْفِرَادَ.

2019-09-27 1188