وَأَقَلُّ نِصَابِ إِبِلٍ: خَمْسٌ, وَفِيهَا شَاةٌ, وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ, وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثٌ, وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ, وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ: بِنْتُ مَخَاضٍ, وَهِيَ اَلَّتِي لَهَا سَنَةٌ, وَفِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, وَهِيَ اَلَّتِي لَهَا سَنَتَانِ, وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ, وَهِيَ اَلَّتِي لَهَا ثَلَاثٌ, وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ وَهِيَ اَلَّتِي لَهَا أَرْبَعٌ, وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ, وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ حِقَّتَانِ, وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ, ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. وَأَقَلُّ نِصَابِ اَلْبَقَرِ: ثَلَاثُونَ, وَفِيهَا تَبِيعٌ, وَهُوَ اَلَّذِي لَهُ سَنَةٌ, أَوْ تَبِيعَةٌ, وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ, وَهِيَ اَلَّتِي لَهَا سَنَتَانِ, وَفِي سِتِّينَ تَبِيعَانِ, ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ, وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ. وَأَقَلُّ نِصَابِ اَلْغَنَمِ: أَرْبَعُونَ, وَفِيهَا شَاةٌ, وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ, وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ [إِلَى أَرْبَعِمِائَةٍ ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ, وَالشَّاةُ بِنْتُ سَنَةٍ مِنْ اَلْمَعْزِ, وَنِصْفُهَا مِنْ اَلضَّأْنِ, وَالْخِلْطَةُ فِي بَهِيمَةِ اَلْأَنْعَامِ بِشَرْطِهَا تُصَيِّرُ اَلْمَالَيْنِ كَالْوَاحِدِ. زَكَاةُ اَلْمَكِيلِ وَتَجِبُ فِي كُلِّ مَكِيلٍ مُدَّخَرٍ خَرَجَ مِنْ اَلْأَرْضِ, وَنِصَابُهُ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ, وَهِيَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَاِثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رِطْلًا وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ بِالدِّمَشْقِيِّ وَشُرِطَ مِلْكُهُ وَقْتَ وُجُوبٍ, وَهُوَ اِشْتِدَادُ حَبٍّ, وَبُدُوُّ صَلَاحِ ثَمَرٍ, وَلَا يَسْتَقِرُّ إِلَّا بِجَعْلِهَا فِي بَيْدَرٍ وَنَحْوِهِ . وَالْوَاجِبُ عُشْرُ مَا سُقِيَ بِلَا مَئُونَةٍ وَنِصْفُهُ فِيمَا سُقِيَ بِهَا وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ فِيمَا سُقِيَ بِهِمَا فَإِنْ تَفَاوَتَا اُعْتُبِرَ اَلْأَكْثَرُ, وَمَعَ اَلْجَهْلِ اَلْعُشْرُ. وَفِي اَلْعَسَلِ اَلْعُشْرُ سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْ مَوَاتٍ أَوْ مُلْكِهِ إِذَا بَلَغَ مِائَةً وَسِتِّينَ رِطْلًا عِرَاقِيَّةً . وَمَنْ اِسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ نِصَابًا فَفِيهِ رُبُعُ اَلْعُشْرِ فِي اَلْحَالِ, وَفِي اَلرِّكَازِ اَلْخُمُسُ مُطْلَقًا, وَهُوَ مَا وُجِدَ مِنْ دَفْنِ اَلْجَاهِلِيَّةِ. زَكَاةُ اَلذَّهَبِ وَأَقَلُّ نِصَابِ ذَهَبٍ عِشْرُونَ مِثْقَالًا وَفِضَّةٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ, وَيُضَمَّانِ فِي تَكْمِيلِ اَلنِّصَابِ, وَالْعُرُوضُ إِلَى كُلٍّ مِنْهَا, وَالْوَاجِبُ فِيهِمَا رُبْعُ اَلْعُشْرِ . وَأُبِيحَ لِرَجُلٍ مِنْ اَلْفِضَّةِ خَاتَمٌ وَقَبِيعَةُ سَيْفٍ, وَحِلْيَةُ مِنْطَقَةٍ وَنَحْوِهِ, وَمِنْ اَلذَّهَبِ قَبِيعَةُ سَيْفٍ وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ كَأَنْفٍ وَلِنِسَاءٍ مِنْهُمَا مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ, وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ أُعِدَّ لِاسْتِعْمَالٍ أَوْ عَارِيَةٍ . وَيَجِبُ تَقْوِيمُ عَرْضِ اَلتِّجَارَةِ بِالْأَحَظِّ لِلْفُقَرَاءِ مِنْهُمَا, وَتَخْرُجُ مِنْ قِيمَتِهِ, وَإِنْ اِشْتَرَى عَرْضًا بِنِصَابٍ غَيْرَ سَائِمَةٍ بَنَى عَلَى حَوْلِهِ . زَكَاةُ اَلْفِطْرِ وَتَجِبُ اَلْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِذَا كَانَتْ فَاضِلَةً عَنْ نَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ يَوْمَ اَلْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ وَحَوَائِجَ أَصْلِيَّةٍ, فَيُخْرِجُ عَنْ نَفْسِهِ وَمُسْلِمٍ يَمُونُهُ, وَتُسَنُّ عَنْ جَنِينٍ . وَتَجِبُ بِغُرُوبِ اَلشَّمْسِ لَيْلَةَ اَلْفِطْرِ, وَتَجُوزُ قَبْلَهُ بِيَوْمَيْنِ فَقَطْ, وَيَوْمَهُ قَبْلَ اَلصَّلَاةِ أَفْضَلُ, وَتُكْرَهُ فِي بَاقِيهِ, وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْهُ, وَتُقْضَى وُجُوبًا, وَهِيَ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سَوِيقِهِمَا أَوْ دَقِيقِهِمَا, أَوْ تَمْرٍ, أَوْ زَبِيبٍ, أَوْ أَقِطٍ, وَالْأَفْضَلُ تَمْرٌ فَزَبِيبٌ فَبُرٌّ فَأَنْفَعُ, فَإِنْ عَدِمَتْ أَجْزَأَ كُلُّ حَبٍّ يُقْتَاتُ وَيَجُوزُ إِعْطَاءُ جَمَاعَةٍ مَا يَلْزَمُ اَلْوَاحِدَ وَعَكْسُهُ. بَيَانُ إِخْرَاجِ اَلزَّكَاةِ وَأَهْلِهَا وَيَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاةٍ عَلَى اَلْفَوْرِ مَعَ إِمْكَانِهِ, وَيُخْرِجُ وَلِيُّ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ عَنْهُمَا, وَشُرِطَ لَهُ نِيَّةٌ. وَحَرُمَ نَقْلُهَا إِلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ, إِنْ وُجِدَ أَهْلُهَا, فَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي آخَرَ أَخْرَجَ زَكَاةَ اَلْمَالِ فِي بَلَدِ اَلْمَالِ, وَفِطْرَتَهُ وَفِطْرَةً لَزِمَتْهُ فِي بَلَدِ نَفْسِهِ, وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا لِحَوْلَيْنِ فَقَطْ. وَلَا تُدْفَعُ إِلَّا إِلَى اَلْأَصْنَافِ اَلثَّمَانِيَةِ وَهُمْ : الْفُقَرَاءُ.