كِتَابُ اَلصِّيَامِ يَلْزَمُ كُلَّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ بِرُؤْيَةِ اَلْهِلَالِ وَلَوْ مِنْ عَدْلٍ, أَوْ بِإِكْمَالِ شَعْبَانَ, أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ مِنْ رُؤْيَتِهِ لَيْلَةَ اَلثَّلَاثِينَ مِنْهُ كَغَيْمٍ وَجَبَلٍ وَغَيْرِهِمَا, وَإِنْ رُئِيَ نَهَارًا فَهُوَ لِلْمُقْبِلَةِ. وَإِنْ صَارَ أَهْلًا لِوُجُوبِهِ فِي أَثْنَائِهِ, أَوْ قَدِمَ مُسَافِرٌ مُفْطِرًا, أَوْ طَهُرَتْ حَائِضٌ أَمْسَكُوا وَقَضَوْا. وَمَنْ أَفْطَرَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ أَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. قَضَتَا فَقَطْ, أَوْ عَلَى وَلَدَيْهِمَا مَعَ اَلْإِطْعَامِ مِمَّنْ يَمُونُ اَلْوَلَدَ وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ, أَوْ جُنَّ جَمِيعَ اَلنَّهَارِ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ, وَيَقْضِي اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ. وَلَا يَصِحُّ صَوْمُ فَرْضٍ إِلَّا بِنِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ بِجُزْءٍ مِنْ اَللَّيْلِ, وَيَصِحُّ نَفْلٌ مِمَّنْ لَمْ يَفْعَلْ مُفْسِدًا بِنِيَّةٍ نَهَارًا مُطْلَقًا . بَيَانُ اَلْمُفْطِرَاتِ وَأَحْكَامُهَا وَمَنْ أَدْخَلَ إِلَى جَوْفِهِ, أَوْ مُجَوَّفٍ فِي جَسَدِهِ كَدِمَاغٍ وَحَلْقٍ شَيْئًا مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ غَيْرَ إِحْلِيلِهِ أَوْ اِبْتَلَعَ نُخَامَةً بَعْدَ وُصُولِهَا إِلَى فَمِهِ أَوْ اسْتَقَاءَ فَقَاءَ, أَوْ اِسْتَمْنَى, أَوْ بَاشَرَ دُونَ اَلْفَرْجِ فَأَمْنَى, أَوْ أَمْذَى أَوْ كَرَّرَ اَلنَّظَرَ فَأَمْنَى, أَوْ نَوَى اَلْإِفْطَارَ, أَوْ حَجَمَ, أَوْ اِحْتَجَمَ عَامِدًا مُخْتَارًا ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ أَفْطَرَ, لَا إِنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ, أَوْ دَخَلَ مَاءُ مَضْمَضَةٍ أَوْ اِسْتِنْشَاقٍ حَلْقَهُ, وَلَوْ بَالَغَ أَوْ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ . وَمَنْ جَامَعَ بِرَمَضَانَ نَهَارًا بِلَا عُذْرِ شَبَقٍ وَنَحْوِهِ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ مُطْلَقًا وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا مَعَ اَلْعُذْرِ: كَنَوْمٍ, وَإِكْرَاهٍ، وَنِسْيَانٍ وَجَهْلٍ, وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ, وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ. وَكُرِهَ أَنْ يَجْمَعَ رِيقَهُ فَيَبْتَلِعَه،ُ وَذَوْقُ طَعَامٍ, وَمَضْغُ عِلْكٍ لَا يَتَحَلَّلُ, وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُمَا فِي حَلْقِهِ أَفْطَرَ, وَالْقُبْلَةُ وَنَحْوِهَا مِمَّنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ. وَيَحْرُمُ إِنْ ظَنَّ إِنْزَالاً, وَمَضْغُ عِلْكٍ يَتَحَلَّلُ, وَكَذِبٌ وَغَيْبَةٌ, وَنَمِيمَةٌ وَشَتْمٌ وَنَحْوُهُ بِتَأَكُّدٍ . وَسُنَّ تَعْجِيلُ فِطْرٍ, وَتَأْخِيرُ سُحُورٍ وَقَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ وَتُتَابِعُ اَلْقَضَاءَ فَوْرًا وَحَرُمَ تَأْخِيرُهُ إِلَى آخِرِ بِلَا عُذْرٍ, فَإِنْ فَعَلَ وَجَبَ مَعَ اَلْقَضَاءِ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ, وَإِنْ مَاتَ اَلْمُفَرِّطُ وَلَوْ قَبْلَ آخَرَ أُطْعِمَ عَنْهُ كَذَلِكَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ, وَلَا يُصَامُ, وَإِنْ كَانَ عَلَى اَلْمَيِّتِ نَذْرٌ مِنْ حَجٍّ, أَوْ صَوْمٍ, أَوْ صَلَاةٍ, أَوْ نَحْوِهَا سُنَّ لِوَلِيِّهِ قَضَاؤُهُ وَمَعَ تَرِكَةٍ يَجِبُ, لَا مُبَاشَرَةُ وَلِيٍّ . مَا يُسَنُّ صَوْمُهُ مِنْ اَلْأَيَّامِ وَمَا يَحْرُمُ يُسَنُّ صَوْمُ أَيَّامِ اَلْبِيضِ وَالْخَمِيس وَالْاِثْنَيْنِ, وَسِتٍِّ مِنْ شَوَّالٍ, وَشَهْرِ اَللَّهِ اَلْمُحْرِمُ, وَآكَدُهُ اَلْعَاشِرُ ثُمَّ اَلتَّاسِعُ, وَتِسْعِ ذِي اَلْحِجَّةِ, وَآكَدُهُ يَوْمُ عَرَفَةَ لِغَيْرِ حَاجٍّ بِهَا. وَأَفْضَلُ اَلصِّيَامِ صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ, وَكُرِهَ إِفْرَادُ رَجَبٍ وَالْجُمْعَةِ وَالسَّبْتِ وَالشَّكِّ, وَكُلِّ عِيدٍ لِلْكُفَّارِ, وَتَقَدُّمُ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ بِيَوْمَيْنِ مَا لَمْ يُوَافِقْ عَادَةً فِي اَلْكُلِّ. وَحَرُمَ صَوْمُ اَلْعِيدَيْنِ مُطْلَقًا, وَأَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ. وَمَنْ دَخَلَ فِي فَرْضٍ مُوَسَّعٍ حَرُمَ قَطْعُهُ بِلَا عُذْرٍ أَوْ نَفْلٍ غَيْرَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ كُرِهَ بِلَا عُذْرٍ . أَحْكَامُ اَلِاعْتِكَافِ وَلَوَاحِقُه وَالْاعْتِكَافُ سُنَّةٌ, وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ اَلْجَمَاعَةُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ إِنْ أَتَى عَلَيْهِ صَلَاةٌ, وَشُرِطَ لَهُ طَهَارَةٌ مِمَّا يُوجِبُ غُسْلاً. وَإِنْ نَذَرَهُ أَوْ اَلصَّلَاةُ فِي مَسْجِدٍ غَيْرَ اَلثَّلَاثَةِ -فَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ, وفِي أَحَدِهَا فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِ, وَفِي اَلْأَفْضَلِ, وَأَفْضَلُهَا اَلْمَسْجِدُ اَلْحَرَامُ ,ثُمَّ مَسْجِدُ النَّبِيِّ-عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ-فَالْأَقْصَى. وَلَا يَخْرُجُ مَنْ اِعْتَكَفَ مَنْذُورًا مُتَتَابِعًا إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا, وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً إِلَّا بِشَرْطٍ. وَوَطْءُ اَلْفَرَجِ يُفْسِدُهُ, وَكَذَا إِنْزَالٌ بِمُبَاشِرَةٍ, وَيَلْزَمُ لِإِفْسَادِهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وَسُنَّ اِشْتِغَالُهُ بِالْقُرَبِ, وَاجْتِنَابُ مَا لَا يَعْنِيه