اﻟﺪﺭﻭﺱ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

الدرس الخامس - أركان الحج وواجبات الحج والعمرة+الأضحية+العقيقة

أَرْكَانُ اَلْحَجِّ وَأَحْكَامُ اَلْأُضْحِيَّةِ أَرْكَانُ اَلْحَجِّ أَرْبَعَةٌ: إِحْرَامٌ, وَوُقُوفٌ, وَطَوَافٌ, وَسَعْيٌ. وَوَاجِبَاتُه سَبْعَةٌ: إِحْرَامُ مَارٍّ عَلَى مِيقَاتٍ مِنْهُ, وَوُقُوفٌ إِلَى اَللَّيْلِ إِنْ وَقَفَ نَهَارًا, وَمُبَيَّتٌ بِمُزْدَلِفَةَ إِلَى بَعْدِ نِصْفِهِ, إِنْ وَافَاهَا قَبْلَهُ, وَبِمَنَى لَيَالِيَهَا, وَالرَّمْيُ مُرَتَّبًا, وَحَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ, وَطَوَافُ وَدَاعٍ. وَأَرْكَانُ اَلْعُمْرَةِ ثَلَاثَةٌ إِحْرَامٌ, وَطَوَافٌ, وَسَعْيٌ. وَوَاجِبَاتُهَا اِثْنَانِ: اَلْإِحْرَامُ مِنَ اَلْحِلِّ, وَالْحَلْقُ أَوْ اَلتَّقْصِيرُ. وَمَنْ فَاتَهُ اَلْوُقُوفُ فَاتَهُ اَلْحَجُّ, وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ وَهَدْيٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ اِشْتَرطَ. وَمَنْ مُنِعَ اَلْبَيْتِ هَدَى ثُمَّ حَلَّ, فَإِنَّ فَقْدَهُ صَامَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ, وَمَنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ وَلَا دَمَ. وَالْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ, يُكْرَهُ تَرْكُهَا لَقَادِرٍ. وَوَقْتُ اَلذَّبْحِ: بَعْدَ صَلَاةِ اَلْعِيدِ أَوْ قَدْرِهَا إِلَى آخَرِ ثَانِيَ اَلتَّشْرِيقِ . وَلَا يُعْطَى جَازِرٌ أَجَرْتَهُ مِنْهَا, وَلَا يُبَاعُ جِلْدُهَا وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا بَلْ يُنْتَفَعُ بِهِ. وَأَفْضَلُ هَدْيٍ وَأُضْحِيَّةٍ: إِبِلٌ, ثُمَّ بَقَرٌ, ثُمَّ غَنَمٌ. وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا جِذْعُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيٌّ غَيْرِهِ, فَثَنِيُّ إِبِلٍ مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ, وَبَقَرٍ سَنَتَانِ, وَتُجْزِئُ اَلشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ, وَالْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ, وَلَا تُجْزِئُ هُزَيْلَةٌ وَبَيِّنَةُ عَوَرٍ أَوْ عَرَجٍ, وَلَا ذَاهِبَةُ اَلثَّنَايَا, أَوْ أَكْثَرِ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا. وَالسُّنَّةُ نَحْرُ إِبِلٍ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا اَلْيُسْرَى وَذَبْحُ غَيْرِهَا, وَيَقُولُ : "بِسْمِ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ". وَسُنَّ أَنْ يَأْكُلَ وَيُهْدِيَ وَيَتَصَدَّقَ أَثْلَاثًا مُطْلَقًا وَالْحَلْقُ بَعْدَهَا, وَإِنْ أَكَلَهَا إِلَّا أُوقِيَّةً جَازَ, وَحَرُمَ عَلَى مُرِيدِهَا أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ, وَظُفُرِهِ وَبَشْرْتِهِ فِي اَلْعَشْرِ. وَتُسَنُّ اَلْعَقِيقَةُ وَتُسَنُّ الْعَقِيَقَةُ وَهِيَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ تُذْبَحُ يَوْمَ اَلسَّابِعِ, فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ, فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَحَدَ وَعِشْرِينَ, ثُمَّ لَا تَعْتَبِرُ اَلْأَسَابِيعُ, وَحُكْمُهَا كَأُضْحِيَّة .

2019-09-27 1224