كتاب البيع وسائر المعاملات يَنْعَقِدُ بِمُعاْطَاةٍ وَبِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ : اَلرِّضَا مِنْهُمَا, وَكَوْنُ عَاقِدٍ جَائِزَ اَلتَّصَرُّفِ وَكَوْنُ مَبِيعٍ مَالاً, وَهُوَ مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ, وَكَوْنُهُ مَمْلُوكًا لِبَائِعِهِ أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهِ وَكَوْنُهُ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ, وَكَوْنُهُ مَعْلُومًا لَهُمَا بِرُؤْيَةِ أَوْ صِفَةٍ تَكْفِي فِي اَلسَّلَمِ, وَكَوْنُ ثَمَنٍ مَعْلُومًا, فَلَا يَصِحُّ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ اَلسِّعْرُ .